ومن (1) أن يروي عن رجل من التابعين أو من دونهم قولا لا يلزمه الاخذ به فيكون إنما رواه لمعرفة قوله لا لأنه حجة عليه وافقه أو خالفه 1255 - فإن لم يسلك واحد من هذه السبل فيعذر ببعضها فقد أخذ خطأ (2) لا عذر فيه (3) عندنا والله أعلم (4) 1256 - (5) فإن قال قائل هل يفترق معنى قولك " حجة " 1257 - قيل له إن شاء الله نعم 1258 - فإن قال (6) فأبن ذلك 1259 - قلنا أما ما كان (7) نص كتاب بين أو سنة مجتمع عليها فيها (8) مقطوع ولا يسع الشك في واحد منهما ومن امتنع من قبوله استتيب
(٤٦٠)