الرسالة - الإمام الشافعي - الصفحة ٤٤٨
1232 - (1) أخبرنا (2) من لا أتهم عن بن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف (3) قال " ابتعت غلاما فاستغللته ثم ظهرت منه على عيب فخاصمت فيه إلى عمر بن عبد العزيز فقضى لي برده وقضى علي برد غلته فأتيت عروة (4) فأخبرته فقال أروح عليه العشية فأخبره أن عائشة أخبرتني ان رسول الله قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان (5) فعجلت إلى عمر فأخبرته ما (6) أخبرني عروة عن عائشة عن النبي فقال عمر فما أيسر علي قضاء قضيته ال (7) له يعلم أني لم أرد فيه إلا الحق فبلغتني فيه سنة رسول الله فارد قضاء عمر

(١) هنا في النسخ كلها زيادة «قال الشافعي».
(٢) في الأصل «أخبرنا» ثم أصلحها بعض قارئيه ليجعلها «أخبرني» وبذلك طبعت س، وفي سائر النسخ «وأخبرني».
(٣) في النسخ المطبوعة «عن ابن أبي ذئب قال أخبرني مخلد بن خفاف»، والذي في الأصل «عن» ثم ضرب عليها بعض القارئين، وهي في أول السطر، وكتب في آخر السطر، الذي قبلها «قال أخبرني». في نسخة ابن جماعة «عن» ثم ضرب عليها وكتب بدلها في الحاشية «قال أخبرني» وعليها علامة «صح». و «مخلد» بفتح الميم واللام وبينهما خاء معجمة ساكنة، و «خفاف» بضم الخاء المعجمة وتخفيف الفاء، وهو مخلد بن خفاف بن ايماء بن رحضة الغفاري، لأبيه وجده صحبة، وثقه ابن وضاح، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال البخاري:
«فيه نظر»، والصحيح أنه ثقة.
(٤) في النسخ المطبوعة زيادة «بن الزبير» وهي مزادة في الأصل بين السطور، وكذلك في حاشية نسخة ابن جماعة وعليها «صح».
(٥) قال ابن الأثير في النهاية: «يريد بالخراج ما يحصل من غلة العين المبتاعة، عبدا كان أو أمة أو ملكا. وذلك ان يشتريه فيستغله زمانا. ثم يعثر منه على عيب قديم لم يطلعه البائع عليه أو لم يعرفه، فله رد العين المبيعة وأخذ الثمن، ويكون للمشتري ما استغله، لان المبيع لو كان تلف في يده لكان من ضمانه، ولم يكن على البائع شيء. والباء في [بالضمان] متعلقة بمحذوف، تقديره: الخراج مستحق بالضمان، أي بسببه».
(6) في النسخ المطبوعة «بما». وفي نسخة ابن جماعة «ما» كالأصل، وعليها «صح».
(7) في ب «والله» والواو ليست في الأصل.
(٤٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 443 444 445 446 447 448 449 450 452 453 454 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الجزء الأول 5
2 رموز النسخ 6
3 الخطبة 7
4 الصلاة على النبي 16
5 باب كيف البيان 21
6 باب البيان الأول 26
7 باب الثاني 28
8 باب الثالث 31
9 باب الرابع 32
10 باب الخامس 34
11 باب ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص 53
12 باب ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص 56
13 باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص 58
14 باب الصنف الذي يبين سياقه معناه 62
15 باب ما نزل عاما دلت السند خاصة على أنه يراد به الخاص 64
16 بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه 73
17 باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكور كورة وحدها 79
18 باب ما أمر الله من طاعة رسول الله 82
19 باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من ابتاع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه 85
20 ابتداء الناسخ والمنسوخ 106
21 الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه 113
22 باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه العذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية 117
23 الناسخ (2) والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع 137
24 باب الفرائض التي أنزل الله (1) نصا 147
25 الفرائض المنصوصة التي (6) سن رسول الله معها 161
26 الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض 167
27 جمل الفرائض 176
28 في الزكاة 186
29 [في الحج] 197
30 [في العدد (7)] 199
31 [في محرمات النساء] 201
32 الجزء الثاني 204
33 [في محرمات الطعام (3)] 206
34 [فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة (1)] 209
35 باب العلل في الأحاديث 210
36 وجه آخر 245
37 وجه آخر 251
38 وجه آخر من الاختلاف 267
39 اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله 276
40 وجه آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف 282
41 (3) وجه آخر من الاختلاف 297
42 [في غسل الجمعة (3)] 302
43 النهى (1) عن معنى دل عليه معنى في (2) حديث غيره 307
44 النهى عن معنى أوضح من معنى قبله 313
45 النهى عن معنى يشبه الذي قبله في شئ ويفارقه في شئ غيره 316
46 باب آخر 331
47 وجه يشبه المعنى الذي قبله 335
48 [صفة نهى الله ونهى رسوله] (1) 343
49 [باب العلم] (1) 357
50 [باب خبر الواحد] (3) 369
51 الجزء الثالث 389
52 الحجة في تثبيت خبر الواحد 401
53 [باب الاجماع] (2) 471
54 [القياس] (3) 476
55 [باب الاجتهاد] (1) 487
56 [باب الاستحسان] (4) 503
57 [باب الاختلاف (1)] 560