وترك حكم نفسه وكذلك كان في كل أمره 1179 - وكذلك يلزم الناس ان يكونوا (1) 1180 - (2) أخبرنا مالك عن بن شهاب عن سالم أن عمر بن الخطاب إنما رجع بالناس عن خبر عبد الرحمن بن عوف 1181 - قال الشافعي يعني حين خرج إلى الشام فبلغه وقوع الطاعون بها (3)
(١) أشار الشافعي في اختلاف الحديث إلى حديثي الضحاك وحمل بن مالك، ثم قال (ص 20 - 21): «وفي كل هذا دليل على أنه يقبل خبر الواحد، إذا كان صادقا عند من أخبره. ولو جاز لأحد رد هذا بحال جاز لعمر بن الخطاب أن يقول للضحاك: أنت رجل من أهل نجد، ولحمل بن مالك:
أنت رجل من أهل تهامة، لم تريا رسول الله ولم تصحباه إلا قليلا، ولم أزل معه ومن معي من المهاجرين والأنصار، فكيف عزب هذا عن جماعتنا، وعلمته أنت، وأنت واحد يمكن فيك ان تغلط وتنسى؟! بل رأى الحق اتباعه، والرجوع عن رأيه، في ترك توريث المرأة من دية زوجها، وقضى في الجنين بما أعلم من حضر أنه لو لم يسمع عن النبي فيه شيئا قضى فيه بغيره، وكأنه يرى إن كان الجنين حيا ففيه مائة من الإبل، وإن كان ميتا فلا شيء فيه. ولكن الله تعبده والخلق بما شاء، على لسان نبيه، فلم يكن له ولا لأحد إدخال [لم]، ولا [كيف]، ولا شيئا من الرأي: على الخبر عن رسول الله، ولا رده على من يعرفه بالصدق في نفسه، وان كان واحدا».
(2) في سائر النسخ ما عدا ب زيادة «قال الشافعي».
(3) هذه الرواية التي روى الشافعي عن مالك في الموطأ (ج 3 ص 91) وهي مرسلة، لأن سالما لم يدرك جده عمر بن الخطاب، ولكن القصة صحيحة، رواها مالك في نفس الباب مطولة (ص 89 - 91) عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحرث بن نوفل عن ابن عباس، ورواها البخاري ومسلم وغيرها من طريق مالك، والحديث المرفوع فيها: أن عبد الرحمن بن عوف. قال لعمر: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض. فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه».
وانظر شرح الزرقاني (ج 4 ص 73 - 79).