1189 - إما أن يحتاط فيكون (1) وإن كانت الحجة تثبت يخبر الواحد فخبر اثنين أكثر وهو لا يزيدها إلا ثبوتا 1190 - وقد رأيت ممن أثبت خبر الواحد من يطلب معه خبرا ثانيا ويكون في يده السنة من رسول الله (2) من خمس (3) وجوه فيحدث بسادس فيكتبه لأن الاخبار كما تواترت وتظاهرت كان أثبت للحجة وأطيب لنفس السامع 1191 - وقد رأيت من الحكام من يثبت عنده الشاهدان العدلان والثلاثة فيقول للمشهود له زدني شهودا وإنما يريد بذلك أن يكون أطيب لنفسه ولو لم يرده المشهود له على شاهدين لحكم (4) له بهما 1192 - (5) ويحتمل أن يكون لم يعرف المخبر فيقف عن خبره حتى يأتي مخبر يعرفه
(٤٣٣)