الرسالة - الإمام الشافعي - الصفحة ٤٢٧
طاوس " أن عمر قال أذكر الله امرأ سمع من النبي في الجنين شيئا فقام حمل بن مالك بن النابغة (1) فقال كنت بين جارتين (2) لي يعني ضرتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح (3) فألقت جنينا ميتا فقضى فيه رسول الله بغرة (4) فقال عمر لو لم أسمع فيه لقضينا بغيره " (5) 1175 - وقال غيره (6) إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا (7)

(١) «حمل» بالحاء المهملة والميم المفتوحتين، وهو هذلي يكنى أبا نضلة.
(٢) في سائر النسخ «جاريتين» وهو خطأ، صوابه ما في الأصل «جارتين» وقد فسره الشافعي هنا، بقوله «يعني ضرتين». قال في النهاية: «الجارة الضرة، من المجاورة بينهما... ومنه الحديث: كنت بين جارتين لي، أي امرأتين ضرتين».
(٣) «المسطح» بكسر الميم وسكون السين وفتح الطاء المهملتين: عود من أعواد الخباء والفسطاط، كما في اللسان وغيره، وكذلك فسره أبو داود في السنن عن أبي عبيد، وفسره أيضا عن النضر بن شميل بأنه «الصوبج» وهي كلمة فارسية، للعود الذي يخبز به.
(٤) «الغرة» العبد أو الأمة. قال في النهاية: «إنما تجب الغرة في الجنين إذا سقط ميتا، فان سقط حيا ثم مات ففيه الدية كاملة. وقد جاء في بعض روايات الحديث:
بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل. وقيل إن الفرس والبغل غلط من الراوي».
والرواية التي يشير إليها ابن الأثير رواها أبو داود (ج 4 ص 318) من حديث أبي هريرة، وأشار إلى علتها بأنها غلط من عيسى بن يونس.
(5) في سائر النسخ «لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغير هذا»، وهو مخالف للأصل.
(6) اي غير سفيان، أو غير عمرو بن دينار وكأنه يقول: وفي رواية أخرى.
(7) إسناد الحديث عند الشافعي هنا مرسل، فان طاوسا لم يدرك عمر، وكذلك رواه أبو داود (ج 4 ص 317) من طريق سفيان، وكذلك رواه النسائي مختصرا (ج 2 ص 249) من طريق حماد بن عمرو بن دينار. وهو حديث متصل صحيح، وإن أرسله سفيان وحماد، فقد رواه أحمد في المسند (ج 4 ص 79 - 80) وأبو داود وابن ماجة (ج 2 ص 73 - 74): كلهم من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار:
انه سمع طاوسا عن ابن عباس عن عمر.
ويظهر أنه كان عند سفيان موصولا أيضا، فقد رواه الحاكم فث المستدرك (ج 3 ص 575) من طريق عبد الرزاق عن ابن عيينة، كرواية ابن جريج.
وأصل القصة أيضا صحيح، من حديث أبي هريرة عند الشافعي في الام (ج 6 ص 89) وعند الشيخين وغيرهما، ومن حديث المغيرة بن شعبة عند الشيخين وغيرهما.
وانظر نيل الأوطار (ج 7 ص 227 - 232).
(٤٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الجزء الأول 5
2 رموز النسخ 6
3 الخطبة 7
4 الصلاة على النبي 16
5 باب كيف البيان 21
6 باب البيان الأول 26
7 باب الثاني 28
8 باب الثالث 31
9 باب الرابع 32
10 باب الخامس 34
11 باب ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص 53
12 باب ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص 56
13 باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص 58
14 باب الصنف الذي يبين سياقه معناه 62
15 باب ما نزل عاما دلت السند خاصة على أنه يراد به الخاص 64
16 بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه 73
17 باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكور كورة وحدها 79
18 باب ما أمر الله من طاعة رسول الله 82
19 باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من ابتاع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه 85
20 ابتداء الناسخ والمنسوخ 106
21 الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه 113
22 باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه العذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية 117
23 الناسخ (2) والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع 137
24 باب الفرائض التي أنزل الله (1) نصا 147
25 الفرائض المنصوصة التي (6) سن رسول الله معها 161
26 الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض 167
27 جمل الفرائض 176
28 في الزكاة 186
29 [في الحج] 197
30 [في العدد (7)] 199
31 [في محرمات النساء] 201
32 الجزء الثاني 204
33 [في محرمات الطعام (3)] 206
34 [فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة (1)] 209
35 باب العلل في الأحاديث 210
36 وجه آخر 245
37 وجه آخر 251
38 وجه آخر من الاختلاف 267
39 اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله 276
40 وجه آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف 282
41 (3) وجه آخر من الاختلاف 297
42 [في غسل الجمعة (3)] 302
43 النهى (1) عن معنى دل عليه معنى في (2) حديث غيره 307
44 النهى عن معنى أوضح من معنى قبله 313
45 النهى عن معنى يشبه الذي قبله في شئ ويفارقه في شئ غيره 316
46 باب آخر 331
47 وجه يشبه المعنى الذي قبله 335
48 [صفة نهى الله ونهى رسوله] (1) 343
49 [باب العلم] (1) 357
50 [باب خبر الواحد] (3) 369
51 الجزء الثالث 389
52 الحجة في تثبيت خبر الواحد 401
53 [باب الاجماع] (2) 471
54 [القياس] (3) 476
55 [باب الاجتهاد] (1) 487
56 [باب الاستحسان] (4) 503
57 [باب الاختلاف (1)] 560