الرسالة - الإمام الشافعي - الصفحة ٤٢٦
وعلم أنه لا يوهنها شئ إن خالفها (1) 1172 - قلت (2) أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب " ان عمر بن الخطاب كان يقول الدية للعاقلة ولا ترث المراة من دية زوجها شيئا حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي (3) من ديته فرجع إليه عمر " 1173 - وقد فسرت هذا الحديث قبل هذا الموضع (4) 1174 - (5) سفيان عن عمرو بن دينار وابن طاوس عن

(1) في النسخ المطبوعة «شيء خالفها» بحذف «إن» وهي ثابتة في الأصل ونسخة ابن جماعة، وقد ضرب عليها بعضهم في الأصل عبثا.
(2) في النسخ المطبوعة «قال الشافعي» وهو مخالف للأصل ونسخة ابن جماعة.
(3) «أشيم» بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح الياء التحتية، و «الضبابي» بكسر الضاد المعجمة وبباءين موحدتين مع تخفيف الأولى. وأشيم صحابي قتل خطأ وهو مسلم، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
(4) يشير إلى كلامه عليه في كتاب الأم، فقد رواه هناك (ج 6 ص 77) وتكلم عليه.
والحديث رواه أيضا أحمد في المسند (ج ص 452) عن سفيان، ورواه أبو داود (ج 3 ص 90) والترمذي (ج 3 ص 184 من شرح المبار كفوري) وابن ماجة (ج 2 ص 74): كلهم من طريق سفيان باسناده. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». ورواه أيضا أحمد عن عبد الرزاق، وأبو داود من طريق عبد الرزاق:
عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسبب. وروى مالك نحوه في الموطأ (ج 3 ص 70) عن الزهري: «أن عمر بن الخطاب» الخ، وذلك رواه الشافعي في الأم عن مالك، وهذا منقطع، ولكن ظهر من الروايات الأخرى ان الزهري رواه عن سعيد بن المسيب. وقال الحافظ في الإصابة (ج 1 ص 51): «وأخرجه أبو يعلى من طريق مالك عن الزهري عن أنس، قال: كان قتل أشيم خطأ. وهو في الموطأ عن الزهري بغير انس. قال الدار قطني في الغرائب: وهو المحفوظ».
(5) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي أخبرنا» وفي ب زيادة «وأخبرنا».
وكتب في الأصل بين السطرين بخط آخر «أخبرنا».
(٤٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الجزء الأول 5
2 رموز النسخ 6
3 الخطبة 7
4 الصلاة على النبي 16
5 باب كيف البيان 21
6 باب البيان الأول 26
7 باب الثاني 28
8 باب الثالث 31
9 باب الرابع 32
10 باب الخامس 34
11 باب ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص 53
12 باب ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص 56
13 باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص 58
14 باب الصنف الذي يبين سياقه معناه 62
15 باب ما نزل عاما دلت السند خاصة على أنه يراد به الخاص 64
16 بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه 73
17 باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكور كورة وحدها 79
18 باب ما أمر الله من طاعة رسول الله 82
19 باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من ابتاع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه 85
20 ابتداء الناسخ والمنسوخ 106
21 الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه 113
22 باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه العذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية 117
23 الناسخ (2) والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع 137
24 باب الفرائض التي أنزل الله (1) نصا 147
25 الفرائض المنصوصة التي (6) سن رسول الله معها 161
26 الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض 167
27 جمل الفرائض 176
28 في الزكاة 186
29 [في الحج] 197
30 [في العدد (7)] 199
31 [في محرمات النساء] 201
32 الجزء الثاني 204
33 [في محرمات الطعام (3)] 206
34 [فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة (1)] 209
35 باب العلل في الأحاديث 210
36 وجه آخر 245
37 وجه آخر 251
38 وجه آخر من الاختلاف 267
39 اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله 276
40 وجه آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف 282
41 (3) وجه آخر من الاختلاف 297
42 [في غسل الجمعة (3)] 302
43 النهى (1) عن معنى دل عليه معنى في (2) حديث غيره 307
44 النهى عن معنى أوضح من معنى قبله 313
45 النهى عن معنى يشبه الذي قبله في شئ ويفارقه في شئ غيره 316
46 باب آخر 331
47 وجه يشبه المعنى الذي قبله 335
48 [صفة نهى الله ونهى رسوله] (1) 343
49 [باب العلم] (1) 357
50 [باب خبر الواحد] (3) 369
51 الجزء الثالث 389
52 الحجة في تثبيت خبر الواحد 401
53 [باب الاجماع] (2) 471
54 [القياس] (3) 476
55 [باب الاجتهاد] (1) 487
56 [باب الاستحسان] (4) 503
57 [باب الاختلاف (1)] 560