علي بن أبي طالب في غزوة تبوك وأخبرنا الله (1) أن المسلمين لم يكونوا لينفروا كافة (2): (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة) فأخبر أن النفير على بعضهم دون بعض وأن التفقه إنما هو على بعضهم دون بعض 989 - رضي الله تعالى عنه وكذلك ما عدا الفرض في عظم الفرائض (3) التي لا يسع جهلها والله أعلم 990 - (4) وهكذا كل ما كان الفرض فيه مقصودا به قصد الكفاية فيما ينوب فإذا قام به المسلمين من فيه الكفاية خرج من تخلف عنه من المأثم 991 - ولو ضيعوه معا خفت أن لا يخرج واحد منهم مطيق فيه من المأثم بل لا أشك إن شاء الله لقوله (إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما) (5).
(٣٦٦)