791 - قلت إذ (1) لم نؤمر (2) بترك الوقت الأول وكان (3) جائزا ان نصلي فيه وفي غيره قبله فالفضل في التقديم والتأخير تقصير موسع 792 - وقد أبان رسول الله مثل ما قلنا وسئل أي الأعمال أفضل فقال " الصلاة في أول وقتها (4) " 793 - وهو لا يدع موضع الفضل ولا يأمر الناس إلا به 794 - وهو الذي لا يجهله عالم ان تقديم الصلاة في أول وقتها أولى بالفضل (5) لما يعرض للآدميين من الاشغال والنسيان والعلل (6)
(١) في ابن جماعة «إذا» وعليها علامة الصحة، وبذلك طبعت في النسخ الثلاث، والذي في الأصل ما هنا، ثم كتب كاتب ألفا قصيرة فوق السطر.
(٢) «نؤمر» النون منقوطة في الأصل ظاهرة، ولم تنقط في نسخة ابن جماعة، وفي النسخ المطبوعة «يؤمر».
(٣) هكذا في الأصل وباقي النسخ، ومع ذلك، فان بعضهم غيرها تغييرا واضحا في الأصل.
فجعلها «فكان».
(٤) نقل الشافعي هذا الحديث هنا من غير إسناد، وكذلك فعل في اختلاف الحديث (ص 209) فقال: «وسئل رسول الله: أي الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاة في أول وقتها. ورسول الله لا يؤثر على رضوان الله ولا على أفضل الأعمال شيئا». وهو حديث ضعيف، رواه الترمذي (رقم 170) من حديث أم فروة، وقد تكلمنا عليه تفصيلا في شرحنا (323: 1 - 325). وقد ثبت من حديث ابن مسعود:
أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: اي الأعمال أفضل؟ فقال: «الصلاة على مواقيتها» رواه الطيالسي والدارمي والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي، ورواه الحاكم أيضا بلفظ: «الصلاة في أول وقتها» وقد علل بعضهم هذه الرواية، وقد تكلمنا عليها تفصيلا ورجحنا صحتها، في شرحنا على الترمذي (رقم 173 ج 1 ص 325 - 327).
(5) كلمة «بالفضل» لم تذكر في نسخة ابن جماعة، وكتب في الحاشية بدلها «بالناس» بالقلم الأحمر، ووضع عليها «صح» وما هنا هو الذي في الأصل وسائر النسخ.
(6) في س و ج زيادة «التي لا تجهلها - ج تجهله - العقول» وليس هذا في الأصل هنا.