الرسالة - الإمام الشافعي - الصفحة ٢٨٨
791 - قلت إذ (1) لم نؤمر (2) بترك الوقت الأول وكان (3) جائزا ان نصلي فيه وفي غيره قبله فالفضل في التقديم والتأخير تقصير موسع 792 - وقد أبان رسول الله مثل ما قلنا وسئل أي الأعمال أفضل فقال " الصلاة في أول وقتها (4) " 793 - وهو لا يدع موضع الفضل ولا يأمر الناس إلا به 794 - وهو الذي لا يجهله عالم ان تقديم الصلاة في أول وقتها أولى بالفضل (5) لما يعرض للآدميين من الاشغال والنسيان والعلل (6)

(١) في ابن جماعة «إذا» وعليها علامة الصحة، وبذلك طبعت في النسخ الثلاث، والذي في الأصل ما هنا، ثم كتب كاتب ألفا قصيرة فوق السطر.
(٢) «نؤمر» النون منقوطة في الأصل ظاهرة، ولم تنقط في نسخة ابن جماعة، وفي النسخ المطبوعة «يؤمر».
(٣) هكذا في الأصل وباقي النسخ، ومع ذلك، فان بعضهم غيرها تغييرا واضحا في الأصل.
فجعلها «فكان».
(٤) نقل الشافعي هذا الحديث هنا من غير إسناد، وكذلك فعل في اختلاف الحديث (ص 209) فقال: «وسئل رسول الله: أي الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاة في أول وقتها. ورسول الله لا يؤثر على رضوان الله ولا على أفضل الأعمال شيئا». وهو حديث ضعيف، رواه الترمذي (رقم 170) من حديث أم فروة، وقد تكلمنا عليه تفصيلا في شرحنا (323: 1 - 325). وقد ثبت من حديث ابن مسعود:
أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: اي الأعمال أفضل؟ فقال: «الصلاة على مواقيتها» رواه الطيالسي والدارمي والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي، ورواه الحاكم أيضا بلفظ: «الصلاة في أول وقتها» وقد علل بعضهم هذه الرواية، وقد تكلمنا عليها تفصيلا ورجحنا صحتها، في شرحنا على الترمذي (رقم 173 ج 1 ص 325 - 327).
(5) كلمة «بالفضل» لم تذكر في نسخة ابن جماعة، وكتب في الحاشية بدلها «بالناس» بالقلم الأحمر، ووضع عليها «صح» وما هنا هو الذي في الأصل وسائر النسخ.
(6) في س و ج زيادة «التي لا تجهلها - ج تجهله - العقول» وليس هذا في الأصل هنا.
(٢٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الجزء الأول 5
2 رموز النسخ 6
3 الخطبة 7
4 الصلاة على النبي 16
5 باب كيف البيان 21
6 باب البيان الأول 26
7 باب الثاني 28
8 باب الثالث 31
9 باب الرابع 32
10 باب الخامس 34
11 باب ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص 53
12 باب ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص 56
13 باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص 58
14 باب الصنف الذي يبين سياقه معناه 62
15 باب ما نزل عاما دلت السند خاصة على أنه يراد به الخاص 64
16 بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه 73
17 باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكور كورة وحدها 79
18 باب ما أمر الله من طاعة رسول الله 82
19 باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من ابتاع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه 85
20 ابتداء الناسخ والمنسوخ 106
21 الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه 113
22 باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه العذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية 117
23 الناسخ (2) والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع 137
24 باب الفرائض التي أنزل الله (1) نصا 147
25 الفرائض المنصوصة التي (6) سن رسول الله معها 161
26 الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض 167
27 جمل الفرائض 176
28 في الزكاة 186
29 [في الحج] 197
30 [في العدد (7)] 199
31 [في محرمات النساء] 201
32 الجزء الثاني 204
33 [في محرمات الطعام (3)] 206
34 [فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة (1)] 209
35 باب العلل في الأحاديث 210
36 وجه آخر 245
37 وجه آخر 251
38 وجه آخر من الاختلاف 267
39 اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله 276
40 وجه آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف 282
41 (3) وجه آخر من الاختلاف 297
42 [في غسل الجمعة (3)] 302
43 النهى (1) عن معنى دل عليه معنى في (2) حديث غيره 307
44 النهى عن معنى أوضح من معنى قبله 313
45 النهى عن معنى يشبه الذي قبله في شئ ويفارقه في شئ غيره 316
46 باب آخر 331
47 وجه يشبه المعنى الذي قبله 335
48 [صفة نهى الله ونهى رسوله] (1) 343
49 [باب العلم] (1) 357
50 [باب خبر الواحد] (3) 369
51 الجزء الثالث 389
52 الحجة في تثبيت خبر الواحد 401
53 [باب الاجماع] (2) 471
54 [القياس] (3) 476
55 [باب الاجتهاد] (1) 487
56 [باب الاستحسان] (4) 503
57 [باب الاختلاف (1)] 560