الرسالة - الإمام الشافعي - الصفحة ٢٨٧
789 - وهو لا يؤثر على رضوان الله شيئا والعفو لا يحتمل إلا معنيين عفو (1) عن تقصير أو توسعه والتوسعة تشبه أن يكون الفضل في غيرها إذ لم يؤمر بترك ذلك الغير الذي وسع في خلافها (2) 790 - قال وما تريد بهذا (3)

(1) «عفو» بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف. وفي ج و س «عفوا» بالنصب وهو صحيح عربية، على أنه بدل من «معنيين» ولكنه مخالف لما في الأصل.
(2) ما هنا هو الذي في الأصل، واضطربت النسخ الأخرى في هذا الموضع، تبعا لاضطراب كاتبيها في فهم الكلام أو عدم فهمه! ففي نسخة ابن جماعة «إذ لا يؤمر بترك ذلك الغير التي وسع في خلافها» وكتب بحاشيتها أن في نسخة «لم» بدل «لا» ووضع فوق كلمة «الغير» «صح» وأما س و ج ففيها «إذ لم يؤمر بترك ذلك الغير التي وسع في خلافها» وهذا منقول عن الأصل بعد لعب اللاعبين فيه، إذ غيروا كلمة «لم» فجعلوها «لا» و «الغير» ضربوا على الألف في أولها، و «الذي» جعلوها «التي» والتغيير في هذه المواضع في الأصل واضح، وما كان فيه قبله واضح أيضا. وأما ب ففيها كما هنا تماما، وكتب مصححها بحاشيتها ما نصه: «قوله: خلافها، هكذا في النسخ، ولعله من تحريف النساخ، ووجه الكلام - والله أعلم - خلافه، بالتذكير. فتأمل»!
وكل هذا راجع إلى سوء فهم الكلام، وهو بين، فان «الغير» هو غير التوسعة و «الذي» نائب فاعل «يؤمر» والضمير في «خلافها» راجع إلى الأعمال التي تقابل التوسعة، وهي المأمور بها أولا التي طلبت قبل التوسعة، ومعنى الكلام: أن المكلف طلب منه أمر، ووسع له في غيره، فهذا المكلف الذي وسع له في مخالفة ما طلب منه لا يزال مطالبا بالأمر الأول، مع التوسيع له في تركه، لأنه لم يؤمر بترك الذي طلب منه، وانما أبيح له فقط، كما في المثال الذي هنا: طلب منه الصلاة في أول الوقت، ووسع له - عفوا من الله - في تأخيرها للوقت الآخر، فهو لم يؤمر بترك الصلاة في أول الوقت، بل لا يزال مأمورا به.
وبحاشية الأصل في هذا الموضع ما نصه: «بلغ السماع في المجلس الثامن، وسمع الجميع، ابني محمد والجماعة».
(3) كلمة «بهذا» مضروب عليها في الأصل، ومكتوب فوقها «بذلك» بخط مقارب لخط الأصل، وأنا أشك في أنه هو، ثم ضرب آخر عليها، وكتب فوقها بخط واضح المخالفة «هذا»!
(٢٨٧)
مفاتيح البحث: الضرب (1)، العفو (2)، الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الجزء الأول 5
2 رموز النسخ 6
3 الخطبة 7
4 الصلاة على النبي 16
5 باب كيف البيان 21
6 باب البيان الأول 26
7 باب الثاني 28
8 باب الثالث 31
9 باب الرابع 32
10 باب الخامس 34
11 باب ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص 53
12 باب ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص 56
13 باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص 58
14 باب الصنف الذي يبين سياقه معناه 62
15 باب ما نزل عاما دلت السند خاصة على أنه يراد به الخاص 64
16 بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه 73
17 باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكور كورة وحدها 79
18 باب ما أمر الله من طاعة رسول الله 82
19 باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من ابتاع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه 85
20 ابتداء الناسخ والمنسوخ 106
21 الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه 113
22 باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه العذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية 117
23 الناسخ (2) والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع 137
24 باب الفرائض التي أنزل الله (1) نصا 147
25 الفرائض المنصوصة التي (6) سن رسول الله معها 161
26 الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض 167
27 جمل الفرائض 176
28 في الزكاة 186
29 [في الحج] 197
30 [في العدد (7)] 199
31 [في محرمات النساء] 201
32 الجزء الثاني 204
33 [في محرمات الطعام (3)] 206
34 [فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة (1)] 209
35 باب العلل في الأحاديث 210
36 وجه آخر 245
37 وجه آخر 251
38 وجه آخر من الاختلاف 267
39 اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله 276
40 وجه آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف 282
41 (3) وجه آخر من الاختلاف 297
42 [في غسل الجمعة (3)] 302
43 النهى (1) عن معنى دل عليه معنى في (2) حديث غيره 307
44 النهى عن معنى أوضح من معنى قبله 313
45 النهى عن معنى يشبه الذي قبله في شئ ويفارقه في شئ غيره 316
46 باب آخر 331
47 وجه يشبه المعنى الذي قبله 335
48 [صفة نهى الله ونهى رسوله] (1) 343
49 [باب العلم] (1) 357
50 [باب خبر الواحد] (3) 369
51 الجزء الثالث 389
52 الحجة في تثبيت خبر الواحد 401
53 [باب الاجماع] (2) 471
54 [القياس] (3) 476
55 [باب الاجتهاد] (1) 487
56 [باب الاستحسان] (4) 503
57 [باب الاختلاف (1)] 560