الرسالة - الإمام الشافعي - الصفحة ٢٩٨
824 - (1) أخبرنا بن عيينة (2) عن الزهري عن بن كعب بن مالك (3) عن عمه " أن النبي لما بعث إلى بن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والولدان (4) " 825 - (5) قال فكان سفيان يذهب إلى أن قول النبي " هم منهم " إباحة لقتلهم وأن حديث بن أبي الحقيق ناسخ له وقال كان (6) الزهري غذا حدث حديث الصعب بن جثامة اتبعه حديث ابن كعب

(١) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».
(٢) في النسخ المطبوعة «أخبرنا سفيان».
(٣) ابن كعب بن مالك يحتمل أن يكون عبد الله، وأن يكون عبد الرحمن، وكلاهما ثقة، وكلاهما روى عنه الزهري، والإسناد صحيح بكل حال.
(٤) هذه الرواية أشار إليها أبو داود في سننه بعد أن روى حديث الصعب بن جثامة من طريق سفيان (ج ٣ ص ٧ - ٨) فقال: «قال الزهري: ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والولدان». وهذه الإشارة ليست في شيء من الكتب الستة إلا في أبي داود، ولم ير الحافظ ابن حجر إسنادها الذي في الرسالة هنا، ولذلك خرجها في الفتح من طريق آخر، فقال (ج 6 ص 103):
«وزاد الإسماعيلي في طريق جعفر الفريابي عن علي عن سفيان: وكان الزهري إذا حدث بهذا الحديث قال: وأخبرني ابن كعب بن مالك عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والصبيان». وابن أبي الحقيق هو «أبو رافع سلام بن أبي الحقيق اليهودي» وكان ممن حزب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان تاجرا مشهورا بأرض الحجاز، وانظر قصة مقتله في سيرة ابن هشام (ص 714 - 716 طبعة أوربة) وفي البداية لابن كثير (137: 4 - 140).
(5) في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي» والزيادة ليست في الأصل.
(6) في س و ج «قال: وكان» بجعل واو العطف بعد «قال» وفي ب «قال:
وقد كان» وكل ذلك مخالف للأصل، وهو خطأ أيضا، لأن الشافعي يحكي عن سفيان أنه يرى النسخ وانه قال كأن الزهري الخ، كأن سفيان يحتج لرأيه في النسخ بطريقة الزهري في التحديث بأحدهما بعد الآخر، وهذا هو الصواب الموافق للأصل ولنسخة ابن جماعة، وقد وضع عليها علامة الصحة في هذا الموضع، ويوافق أيضا ما نقلناه عن الحافظ عن رواية الإسماعيلي.
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الجزء الأول 5
2 رموز النسخ 6
3 الخطبة 7
4 الصلاة على النبي 16
5 باب كيف البيان 21
6 باب البيان الأول 26
7 باب الثاني 28
8 باب الثالث 31
9 باب الرابع 32
10 باب الخامس 34
11 باب ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص 53
12 باب ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص 56
13 باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص 58
14 باب الصنف الذي يبين سياقه معناه 62
15 باب ما نزل عاما دلت السند خاصة على أنه يراد به الخاص 64
16 بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه 73
17 باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكور كورة وحدها 79
18 باب ما أمر الله من طاعة رسول الله 82
19 باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من ابتاع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه 85
20 ابتداء الناسخ والمنسوخ 106
21 الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه 113
22 باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه العذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية 117
23 الناسخ (2) والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع 137
24 باب الفرائض التي أنزل الله (1) نصا 147
25 الفرائض المنصوصة التي (6) سن رسول الله معها 161
26 الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض 167
27 جمل الفرائض 176
28 في الزكاة 186
29 [في الحج] 197
30 [في العدد (7)] 199
31 [في محرمات النساء] 201
32 الجزء الثاني 204
33 [في محرمات الطعام (3)] 206
34 [فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة (1)] 209
35 باب العلل في الأحاديث 210
36 وجه آخر 245
37 وجه آخر 251
38 وجه آخر من الاختلاف 267
39 اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله 276
40 وجه آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف 282
41 (3) وجه آخر من الاختلاف 297
42 [في غسل الجمعة (3)] 302
43 النهى (1) عن معنى دل عليه معنى في (2) حديث غيره 307
44 النهى عن معنى أوضح من معنى قبله 313
45 النهى عن معنى يشبه الذي قبله في شئ ويفارقه في شئ غيره 316
46 باب آخر 331
47 وجه يشبه المعنى الذي قبله 335
48 [صفة نهى الله ونهى رسوله] (1) 343
49 [باب العلم] (1) 357
50 [باب خبر الواحد] (3) 369
51 الجزء الثالث 389
52 الحجة في تثبيت خبر الواحد 401
53 [باب الاجماع] (2) 471
54 [القياس] (3) 476
55 [باب الاجتهاد] (1) 487
56 [باب الاستحسان] (4) 503
57 [باب الاختلاف (1)] 560