قال أنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال (1) بسم الله الرحمن الرحيم 551 - فإن قال قائل ما دل على هذا 552 - فإن النساء (2) المباحات لا يحل أن ينكح (3) منهن أكثر من أربع ولو نكح خامسة (4) فسخ النكاح فلا تحل (5) منهن واحدة إلا بنكاح صحيح وقد كانت الخامسة من الحلال بوجه وكذلك الواحدة بمعنى قول الله (وأحل لكم ما وراء ذلكم) بالوجه الذي أحل به النكاح وعلى الشرط الذي أحله به لا مطلقا 553 - فيكون نكاح الرجل المرأة لا يحرم عليه نكاح عمتها ولا خالتها بكل حال كما حرم الله أمهات النساء بكل حال فتكون العمة والخالة داخلتين في معنى من أحل بالوجه الذي أحلها به
(٢٠٥)