إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن (1) 544 - (2) فقال بعض أهل العلم قد أوجب الله على المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا وذكر أن أجل الحامل أمن تضع (3) فإذا جمعت أن تكون حاملا متوفى عنها (4) أتت بالعدتين معا كما أجدها في كل فرضين جعلا عليها أتت بهما معا (5) 545 - قال (6) فلما قال رسول الله لسبيعة بنت الحرث (7) ووضعت بعد وفاة زوجها بأيام قد حللت فتزوجني (8) دل هذا على أن العدة في الوفاة والعدة في الطلاق بالأقراء والشهور إنما أريد به من لا حمل به من النساء وأن الحمل إذا كان فالعدة سواه ساقطة
(٢٠٠)