الرسالة - الإمام الشافعي - الصفحة ٦٩
232 - ولقد ولدت بنو هاشم في قريش فما أعطي منهم واحد بولادتهم من الخمس شيئا وبنو نوفل مساويتهم في جذم النسب وإن انفردوا بأنهم (1) بنو أم دونهم (2)

(١) في س فإنهم وهو خطأ ومخالف للأصل.
(٢) روى الشافعي في الام ٤: ٧١: أخبرنا مطرف عن معمر عن الزهري ان محمد بن جبير بن مطعم اخبره عن أبيه قال: لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني المطلب أتيته انا وعثمان بن عفان، فقلنا: يا رسول الله، هؤلاء إخواننا من بني هاشم لا ينكر فضلهم لمكانك الذي وضعه الله به منهم، أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا، أو منعتنا، وانما قرابتنا وقرابتهم واحدة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انما بنو هاشم وبنو المطلب شئ واحد، هكذا، وشبك بين أصابعه.
ومطرف بضم الميم وفتح الطاء المهملة وكسر الراء المشددة وآخره فاء، وهو ابن مازن. وله ترجمة في تعجيل المنفعة، فنقل عن النسائي وغيره أنه قال:
ليس بثقة وعلى كل فإنه لم ينفرد بهذا الحديث كما سيأتي.
و (جبير) بالجيم والباء الموحدة والتصغير، و (مطعم) بضم الميم واسكان الطاء وكسر العين المهملتين.
ثم رواه الشافعي أيضا عن داود العطار عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن ابن المسيب عن جبير، ورواه عن الثقة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن ابن المسيب عن جبير، بمثل معناه. وقال الشافعي بعد ذلك: قلت لمطرف بن مازن: ان يونس وابن إسحاق رويا حديث ابن شهاب عن بن المسيب، فقال مطرف: حدثنا معمر كما وصفت، ولعل ابن شهاب رواه عنهما معا.
ويظهر لي من هذا ان مطرفا كان رجلا حافظا متثبتا، وان الشافعي كان يرضاه في الرواية.
والحديث رواه أيضا احمد في المسند ٤: ٨١ عن يزيد بن هارون عن ابن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم، بنحو رواية الشافعي عن مطرف.
ورواه أيضا ٤: ٨٥ عن عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن يونس بمعناه.
وروى أيضا ٤: ٨٣ عن عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: حدثنا جبير بن مطعم: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقسم لعبد شمس ولا لبني نوفل من الخمس شيئا كما كان يقسم لبني هاشم وبني المطلب، وان أبا بكر كان يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم يكن يعطى قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيهم، وكان عمر يعطيهم وعثمان من بعده: منه.
وهذه الرواية الأخيرة قطعة من نفس الحديث رواها احمد منفصلة عنه، وقد رواها أبو داود مع الحديث تتمة له في السنن ٣: ١٠٦ من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك عن يونس، ثم رواها بعده وحدها عن عبيد الله بن عمر عن عثمان بن عمر عن يونس كرواية احمد.
وروى أبو داود الحديث أيضا ٣: ١٠٦ - ١٠٧ عن مسدد عن عشيم عن ابن إسحاق عن الزهري.
ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف وعن يحيى بن بكير كلاهما عن الليث عن عقيل عن الزهري، وانظر فتح الباري ٦: ١٧٣ - 174 و 389 و 7: 371.
ورواه النسائي أيضا 2: 178 من طريق نافع بن يزيد عن يونس بن يزيد عن الزهري، ومن طريق يزيد بن هارون عن ابن إسحاق عن الزهري.
ورواه ابن ماجة 2: 107 من طريق أيوب بن سويد عن يونس عن الزهري ورواه البيهقي في السنن الكبرى في مواضع 6: 340 - 342 و 365.
ونقل البخاري 6: 174 عن ابن إسحاق قال: عبد شمس وهاشم والمطلب اخوة لام، وأمهم عاتكة بنت مرة، وكان نوفل أخاهم لأبيهم. وسمى ابن حجر في الفتح أم نوفل: واقدة بنت أبي عدي، ونقل عن كتاب النسب للزبير بن بكار: انه كان يقال لهاشم والمطلب: البدران، ولعبد شمس ونوفل:
الأبهران.
قال ابن حجر: وهذا يدل على أن بين هاشم والمطلب ائتلافا سري في أولادهما من بعدهما، ولهذا لما كتبت قريش الصحيفة بينهم وبين بني هاشم وحصروهم في الشعب: دخل بنو المطلب مع بني هاشم، ولم يدخل بنو نوفل وبنو عبد شمس..
وفي الحديث حجة للشافعي ومن وافقه ان سهم ذوي القربى لبني هاشم والمطلب خاصة، دون بقية قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من قريش.
وانظر السنن الكبرى للبيهقي (6: 364 - 367).
(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 75 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الجزء الأول 5
2 رموز النسخ 6
3 الخطبة 7
4 الصلاة على النبي 16
5 باب كيف البيان 21
6 باب البيان الأول 26
7 باب الثاني 28
8 باب الثالث 31
9 باب الرابع 32
10 باب الخامس 34
11 باب ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص 53
12 باب ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص 56
13 باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص 58
14 باب الصنف الذي يبين سياقه معناه 62
15 باب ما نزل عاما دلت السند خاصة على أنه يراد به الخاص 64
16 بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه 73
17 باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكور كورة وحدها 79
18 باب ما أمر الله من طاعة رسول الله 82
19 باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من ابتاع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه 85
20 ابتداء الناسخ والمنسوخ 106
21 الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه 113
22 باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه العذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية 117
23 الناسخ (2) والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع 137
24 باب الفرائض التي أنزل الله (1) نصا 147
25 الفرائض المنصوصة التي (6) سن رسول الله معها 161
26 الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض 167
27 جمل الفرائض 176
28 في الزكاة 186
29 [في الحج] 197
30 [في العدد (7)] 199
31 [في محرمات النساء] 201
32 الجزء الثاني 204
33 [في محرمات الطعام (3)] 206
34 [فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة (1)] 209
35 باب العلل في الأحاديث 210
36 وجه آخر 245
37 وجه آخر 251
38 وجه آخر من الاختلاف 267
39 اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله 276
40 وجه آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف 282
41 (3) وجه آخر من الاختلاف 297
42 [في غسل الجمعة (3)] 302
43 النهى (1) عن معنى دل عليه معنى في (2) حديث غيره 307
44 النهى عن معنى أوضح من معنى قبله 313
45 النهى عن معنى يشبه الذي قبله في شئ ويفارقه في شئ غيره 316
46 باب آخر 331
47 وجه يشبه المعنى الذي قبله 335
48 [صفة نهى الله ونهى رسوله] (1) 343
49 [باب العلم] (1) 357
50 [باب خبر الواحد] (3) 369
51 الجزء الثالث 389
52 الحجة في تثبيت خبر الواحد 401
53 [باب الاجماع] (2) 471
54 [القياس] (3) 476
55 [باب الاجتهاد] (1) 487
56 [باب الاستحسان] (4) 503
57 [باب الاختلاف (1)] 560