والميراث وأن لا وصية ولا ميراث حتى يستوفي أهل الدين دينهم 219 - ولولا دلالة السنة ثم إجماع الناس لم يكن ميراث إلا بعد وصية أو دين ولم تعد الوصية أن تكون مبداة على الدين أو تكون والدين سواء 220 - وقال الله * (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم (1) وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين (2)) * 221 - فقصد جل ثناؤه قصد القدمين بالغسل كما قصد الوجه واليدين فكان ظاهر هذه الآية أنه لا يجزئ في القدمين إلا ما يجزئ في الوجه من الغسل أو الرأس من المسح وكان يحتمل أن يكون أريد بغسل القدمين أو مسحهما بعض المتوضئين دون بعض 222 - فلما مسح رسول الله على الخفين وأمر به من ادخل رجليه في الخفين وهو كامل الطهارة دلت سنة رسول الله على أنه إنما أريد بغسل القدمين أو مسحهما بعض المتوضئين دون بعض 223 - (3) وقال الله تبارك وتعالى * (والسارق والسارقة (4) فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله (5)) *
(٦٦)