224 - وسن رسول الله أن لا قطع في ثمر ولا كثر (1) وان لا يقطع إلا من بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا 225 - وقال الله * (والزانية والزاني فاجلدوا (2) كل واحد منهما مائة جلدة (3)) * 226 - عز وجل وقال في الإماء * (فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب (4)) * 227 - فدل القرآن على أنه إنما أريد بجلد المائة الأحرار دون الإماء فلما رجم رسول الله الثيب من الزناة ولم يجلده دلت سنة رسول الله على أن المراد بجلد المائة من الزناة الحران البكران وعلى أن المراد بالقطع في السرقة من سرق من حرز وبلغت سرقته ربع دينار دون غيرهما ممن لزمه اسم سرقة وزنا 228 - وقال الله (5) واعلموا أنما غنمتم من شئ (6)
(٦٧)