الرجل عن المرأة وبالعكس، لكن لا يبعد أفضلية الرجل حتى في النيابة عن المرأة.
ويعتبر في النيابة في الحج الواجب أن يكون المنوب عنه ميتا أو عاجزا، فلا تصح النيابة عن المتمكن بنفسه، سواء كانت النيابة تبرعا أو استئجارا. وأما في المندوب فتجوز النيابة عن الحي المتمكن، والعاجز والميت.
(مسألة 26) لا بأس بنيابة الصرورة غير المستطيع، رجلا كان أو امرأة عن الرجل والمرأة، بل لا يبعد عدم الكراهة حتى في المرأة عن الرجل، إذا كانت عالمة بأحكام الحج.
(مسألة 27) يعتبر في الحج النيابي قصد النيابة، بأن يقصد بفعله امتثال أمر المنوب عنه، وأداء ما عليه واجبا أو مندوبا، وبهذا الاعتبار يصح أن يقال: جعل نفسه بمنزلته، أو عمله بمنزلة عمله في الامتثال.
ويعتبر تعيين المنوب عنه ولو بالإشارة الذهنية،