بين مكة وعرفات، مع مراعاة الأقرب فالأقرب إلى مكة.
وإذا أحرم من غيرها جهلا أو نسيانا، ثم التفت بعد ذلك، وجب عليه الرجوع إلى مكة وتجديد الاحرام منها، وإن لم يمكنه ذلك، رجع إلى جهة مكة ما أمكن، وإن لم يتمكن من الرجوع أصلا، أحرم من مكانه.
أما إذا تعمد الاحرام من غيرها بطل إحرامه، ووجب عليه الرجوع إلى مكة وتجديد إحرامه منها، وإلا بطل حجه.
السادس: أن تكون العمرة والحج من واحد عن واحد، فلا يجوز أن يستأجر اثنان عن واحد، أحدهما لعمرته، وآخر لحجه حتى بعد انتهاء عمل النائب الأول من العمرة، والتعذر عن أداء الحج. كما وأنه لا يجوز أن يتبرع شخص واحد بعمرة التمتع عن أحد وبالحج عن آخر.