(أي 78 كيلو مترا تقريبا) عن مكة المكرمة، ولا يكفي للبعيد عن مكة المكرمة - ذلك المقدار - الحج الثاني أو الثالث (أي القران أو الافراد).
هذا كله بالنسبة إلى حجة الإسلام، أي الحجة الأولى الواجبة، وأما بالنسبة إلى الحج المندوب، أو المنذور مطلقا من دون تقييد أو تعيين، أو الموصى به كذلك، (أي من دون تعيين)، فيتخير المكلف بين الأقسام الثلاثة المذكورة أعلاه، وإن كان الأفضل التمتع.
أما إذا كان للمكلف وطنان، أحدهما: داخل الحد، أي دون المسافة المذكورة، والآخر: خارجه، فيلزم عليه العمل على الأغلب.
فإن كان يقضي أغلب أوقاته خارج المسافة، تعين عليه حج التمتع، وإلا فيتعين عليه القران، أو الافراد، ومع التساوي يتخير بين ذلك وإن حصلت الاستطاعة في أحدهما دون الآخر، والأفضل التمتع.