الأول: النية عند الاحرام كما في حج التمتع.
الثاني: وقوعه تماما في أشهر الحج، سوى العمرة المفردة التي يخير في تأديتها في أشهر الحج، أو في تمام السنة، وإن كان الأحوط المبادرة إليها.
الثالث: عقد الاحرام من الميقات، أو من منزله كما مر سابقا، وقد ذكرناه.
ولو أحرم شخص لحج الافراد استحبابا، لا يصح منه العدول إلى العمرة المفردة للنيابة عن غيره لحج التمتع، ولكن يجوز له العدول إلى عمرة التمتع لنفسه.