الوقوف بعرفات حين الزوال اليوم التاسع من ذي الحجة.
فإذا أحرم المكلف من مكة المكرمة ذلك اليوم، ووصل عرفات، وأدرك الوقوف حين الزوال، كفاه ذلك في أداء الواجب.
ويجب الوقوف بعرفات من الزوال إلى الغروب، ثم يفيض منها إلى المشعر الحرام، فيقف فيه من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من يوم العيد، ثم يتوجه إلى منى فيؤدي مناسكها الثلاثة، وهي: الرمي، ثم النحر أو الذبح، ثم الحلق خاصة على الأحوط إذا كان صرورة، والحلق أو التقصير في غير الصرورة.
فيرمي أولا جمرة العقبة، ثم يذبح أو ينحر هديه، ثم إن تمكن حلق إن كان صرورة على الأحوط، وإن لم يكن في رأسه شعر فيمر الموسى على رأسه ويقصر أيضا احتياطا يقلم شيئا من أظفاره، أو يأخذ شيئا من شعره أو يحلق إذا كان في الحجة الثانية أو ما بعدها.