فإذا فرغ من أداء هذه المناسك الثلاثة حل له جميع ما حرم عليه بالاحرام إلا الطيب والنساء.
نعم يحرم عليه الصيد أيضا، لا من جهة الاحرام، بل من جهة كونه في الحرم، لأن الصيد محرم داخل حدود الحرم، على المحرم والمحل.
فإذا فرغ من المناسك المذكورة، فالأفضل للمكلف أن يرجع إلى مكة في يومه، وإذا لم يتمكن ففي اليوم التالي، فإذا جاء إلى مكة طاف طواف الحج، وصلى ركعتيه خلف المقام، ثم سعى بين الصفا والمروة كما سبق، فيحل له الطيب، ثم طاف طواف النساء سبعا حول الكعبة الشريفة وصلى ركعتيه، فحينئذ تحل له النساء.
ويجب عليه الرجوع إلى منى قبل الغروب أو متى فرغ من نسكه ولو بعد ثلث الليل لقضاء بقية المناسك فيها، وهي:
المبيت بمنى ليالي التشريق ورمي الجمرات في أيام التشريق.
فإذا فرغ من ذلك فقد كمل حجه حينئذ وفرغت ذمته من حج التمتع.