مخالفته العقوق فالظاهر بطلانه، وأما الحج الواجب فلا إشكال في صحته، وفي عدم جواز النهي عنه، وعدم ترتب أثر على نهيهما.
(مسألة 9) يجوز للولي الاحرام بالصبي وإن كان نفسه محلا.
(مسألة 10) المتيقن من الولي في إحرام الصبي غير المميز هو الولي الشرعي، أي الأب والجد، والوصي لأحدهما، والحاكم وأمينه ووكيل أحدهم، وأما غيره ممن يتكفل حاله، مثل العم والخال والأخ ففيه إشكال، نعم لا إشكال في الأم للنص الخاص. وأما المميز فلا يكفي فيه إذن غير الولي الشرعي فيما اعتبر فيه الإذن.
(مسألة 11) النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي، إلا إذا كان حفظ الصبي متوقفا على سفر معه، أو كان السفر مصلحة له، ولم تكن للحج نفقة زائدة على نفقة ذلك السفر.
(مسألة 12) الهدي على الولي، وكذا كفارة الصيد إذا