بدونه ولو حج بغير إذنه لا يصح، إلا إذا أحرز رضاه، أو كان غافلا عن الحرمة، أو جاهلا بالموضوع أو الحكم مع القصور.
(مسألة 23) يشترط في المنوب عنه الإسلام، فلا تصح النيابة عن الكافر المستطيع، لعدم كرامته، فلا يجب على وارثه المسلم الاستنابة له لكن الأحوط استئجاره، لاحتمال وجوب الحج عنه، وكون الحج كالدين يجب الأداء عنه وإن لم ينتفع به، حتى لتخفيف العقاب، فيكون إتيان الحج موجبا لانتفاء موضوع العقاب، فيصير المنوب عنه بعد حج النائب بمنزلة غير المستطيع، وهذا غير الاستغفار الممنوع عنه في الآية الشريفة.
(مسألة 24) تجوز النيابة عن الصبي المميز، والمجنون إن كانت له إفاقة في زمان يسع للحج، وإلا ففيه تأمل. نعم يجب الاستئجار عنه إذا استقر عليه حال إفاقته، وإن مات مجنونا.
(مسألة 25) لا تعتبر المماثلة في النيابة، فيجوز نيابة