الفاسق صح وأجزأ عن المنوب عنه.
وإذا شك في إتيانه لا يجوز الاكتفاء به، وأما إذا علم باتيانه وشك في صحة عمله حمل على الصحة.
وفي حجية قوله في الاتيان مع عدم الوثوق وجهان، الأحوط (وجوبا) عدم الاكتفاء.
الرابع: معرفته بأفعال الحج، ولو بتعليم معلم عند كل عمل، ولكن يشترط في صحة الإجارة معرفته بأفعال الحج لئلا يكون الاقدام عليه غرريا.
الخامس: أن لا تكون ذمة النائب مشغولة بحج واجب، فلا تصح استنابة المستطيع المتمكن من الاتيان به قبل أن يحج عن نفسه، وكذا من وجب عليه الحج بالنذر.
هذا في العالم بوجوب الحج وأما الجاهل والغافل فقد يقال بصحة نيابتهما، لكن فيها وكذا في صحة حجهما إشكال، والأحوط عدم الاكتفاء به في براءة ذمة المنوب عنه.
(مسألة 22) تصح نيابة المملوك بإذن مولاه، ولا تصح.