صاد الصبي، وأما سائر الكفارات ففيه إشكال، والأحوط (وجوبا) تكفل الولي.
(مسألة 13) إن أحرم الصبي قبل البلوغ، وأدرك المشعر بعد البلوغ، فالمشهور إجزاؤه عن حجة الإسلام، لكن الأحوط (وجوبا) بل الأقوى عدم الإجزاء، وإعادة الحج بعد الاستطاعة.
(مسألة 14) إذا بلغ قبل الميقات فلا إشكال في كون حجه حجة الإسلام مع الاستطاعة، ولو من ذلك الموضع.
(مسألة 15) إذا حج ندبا باعتقاد أنه غير بالغ أو غير مستطيع، فبان بعد الحج كونه بالغا أو مستطيعا، ففي إجزائه عن حجة الإسلام تأمل وإشكال، فلا يترك الاحتياط (وجوبا) بالإعادة.
نعم إذا قصدا ما عليهما من الحج وزعما أنه الاستحبابي فالظاهر إجزاؤه عن حجة الإسلام.
الثاني: الحرية، فلا يجب على المملوك وإن أذن له مولاه