ولا يشترط ذكر اسمه وإن كان يستحب ذلك عند نية الاحرام، وفي جميع المواقف.
(مسألة 28) إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهي عليه من ماله.
(مسألة 29) إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل قبال التأجيل، والأحوط الاتيان بالعمل فورا ففورا ما لم يشترط الأجل إلا برضى المستأجر بالتأخير.
(مسألة 30) لو أفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر، فكالحاج عن نفسه، يجب عليه إتمامه والحج من قابل، والظاهر وجوب قصد النيابة.
(مسألة 31) إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة، فلا يجوز للأجير إيكال العمل إلى الغير، إلا بإذن المستأجر ورضاه.
(مسألة 32) لا يجوز لمن عليه التمتع استئجار من ضاق وقته عن التمتع ويجب عليه العدول إلى الأفراد.
ولو استأجره مع سعة الوقت، ثم اتفق الضيق بعد نية