وكان مستطيعا من حيث المال، بناء على الأقوى من القول بمالكيته. نعم لو حج بإذن مولاه صح بلا إشكال، لكن لا يجزئ عن حجة الإسلام. فلو أعتق بعد ذلك وجبت عليه الإعادة إذا اجتمعت له الشرائط، إلا إذا انعتق قبل إدراك المشعر، فإنه يجزيه عن حجة الإسلام بشرائطه المذكورة في محله.
ولا فرق في الأحكام المذكورة بين القن والمدبر والمكاتب وأم الولد والمبعض على الظاهر.
الثالث: من حيث المال، وصحة البدن وقوته، وتخلية السرب وسلامته، وسعة الوقت وكفايته.
(مسألة 16) إذا ترك الحج متعمدا مع تحقق جميع الشرائط وبقائها إلى آخر وقت أعمال الحج، استقر عليه الحج، ووجب عليه الاتيان به ولو متسكعا.
(مسألة 17) يجب الحج بالمباشرة مع التمكن، فلا يكفي حج غيره عنه تبرعا أو بالإجارة أو غيرهما.