بسمه تعالى: يجوز ذلك، والله لعالم.
(س - 227 -) لو كان عنده مال مخمس في يده ومال غير مخمس في البنك، فهل يستطيع أن يصرف مما في يده ويستثني ما يعادله مما في البنك فلا يخمسه بعد الحول؟
بسمه تعالى: لو كان ما في البنك وما في يده رأس مال التجارة فلا بأس به، وإلا لم يجز ذلك، والله العالم.
(س - 228 -) من خمس ماله ثم صرف رأس المال هل يجوز جبره من الربح؟
بسمه تعالى: لو كان قد صرفه في المؤنة جاز جبره من ربح هذه السنة وأما جبره من ربح غير سنة الصرف فلا يجوز، والله العالم.
(س - 229 -) إذا طلب من المكلف أن يدفع مقدارا من النقود إلى البنك للحصول على موافقة السفر للحج، فإذا ظهر بعد ذلك عدم الموافقة إلا بعد سنتين أو أكثر فمع تمكنه من سحب المبلغ المذكور هل يجب فيه الخمس؟
بسمه تعالى: إن سحب المبلغ المذكور ودار عليه الحول وجب تخميسه وإن لم يسحبه وأبقاه ليتمكن من الحج بعد سنتين ولم يمكنه الحج إلا ببقاء المبلغ حسب من مؤنة سنة الدفع ولا خمس فيه، والله العالم.
(س - 230 -) نقل عنكم أنه لا يجوز إعطاء الحقوق الشرعية لغير وكلائكم " المأذونين منكم " وذلك لعدم علمكم بمصارف غيركم فإذا كان مصرفهم نفس المصرف عندكم فهل يجوز الاعطاء للغير؟
بسمه تعالى: يجوز إعطاء سهم الإمام (ع) إذا اتحد المصرف لفقيه جامع لشرائط الفتوى وإلا لم يجز لغيره إلا إذا كان مأذونا، والله العالم.
(س - 231 -) إذا كان المكلف لا يحاسب نفسه (بالنسبة لفريضة الخمس) سنين عديدة وأراد الآن التخميس، أو أنه الآن كلف وأراد أن يدفع