يتحقق البيع، وعدم اعتبار ذلك في القرض. مثلا لو باع مائة بيضة بمائة وعشرة فلا بد من وجود مائز بين العوض والمعوض كأن تكون المائة من الحجم الكبير في الذمة وعوضها من المتوسط، وإلا فهو قرض بصورة البيع ويكون محرما لتحقق الربا فيه.
(الثالثة): إن البيع يختلف عن القرض في الربا فكل زيادة في القرض إذا اشترطت تكون ربا ومحرمة، دون البيع، فإن المحرم فيه لا يكون إلا في المكيل أو الموزون من العوضين المتحدين جنسا، فلو اختلفا في الجنس أو لم يكونا من المكيل أو الموزون فالزيادة لا تكون ربا. مثلا لو أقرض مائة بيضة لمدة شهرين إزاء مائة وعشر كان ذلك ربا ومحرما، دون ما إذا باعها بها إلى الأجل المذكور مع مراعاة وجود المائز بين العوضين.
(الرابعة): أن البيع الربوي باطل من أصله، دون القرض الربوي فإنه باطل بحسب الزيادة فقط، وأما أصل القرض فهو صحيح.
(مسألة 19): الأوراق النقدية بما أنها ليست من المكيل أو الموزون. فإنه يجوز للدائن أن يبيع دينه منها بأقل منه نقدا، كان يبيع العشرة بتسعة أو المائة بتسعين مثلا وهكذا.
(مسألة 20): الكمبيالات المتداولة بين التجار في الأسواق لم تعتبر لها مالية كالأوراق النقدية، بل هي مجرد وثيقة وسند لاثبات أن المبلغ الذي تتضمنه دين في ذمة موقعها لمن كتبت باسمه، فالمشتري عندما يدفع كمبيالة للبائع لم يدفع ثمن البضاعة، ولذا لو ضاعت الكمبيالة أو تلفت عند البائع لم يتلف منه مال ولم تفرغ ذمة المشتري، بخلاف ما إذا دفع له ورقة نقدية وتلفت عنده أو ضاعت.
(مسألة 21): الكمبيالات على نوعين:
(الأول): ما يعبر عن وجود قرض واقعي.
(الثاني): ما يعبر عن وجود قرض صوري لا واقع له.