(مسألة 14): تجوز هذه الخدمة وأخذ العمولة بقاءها شرعا بشرط أن يقتصر البنك على تحصيل قيمة الكمبيالة فقط. وأما إذا قام بتحصيل فوائدها الربوية، فإنه غير جائز، ويمكن تفسير العمولة من الوجهة الفقهية بأنها جعالة من الدائن للبنك على تحصيل دينه.
(مسألة 15): إذا كان لموقع الكمبيالة رصيد مالي لدى البنك فتارة يشير فيها بتقديمها إلى البنك عند الاستحقاق ليقوم البنك بخصم قيمتها من حسابه الجاري وقيدها في حساب المستفيد (الدائن) أو دفعها له نقدا، فمرد ذلك إلى أن الموقع أحال دائنه على البنك، وبما أن البنك مدين له، فالحوالة نافذة من دون حاجة إلى قبوله وعليه فلا يجوز للبنك أخذ عمولة لقاء قيامه بتسديد دينه.
وأخرى يقدم المستفيد كمبيالة إلى البنك غير محولة عليه، ويطلب من البنك تحصيل قيمتها، فعندئذ يجوز للبنك أخذ عمولة لقاء قيامه بهذا العمل كما عرفت.
وهنا حالة ثالثة وهي ما إذا كانت الكمبيالة محولة على البنك ولكنه لم يكن مدينا لموقعها، فحينئذ يجوز للبنك أخذ عمولة لقاء قبوله هذه الحوالة.
بيع العملات الأجنبية وشراؤها من خدمات البنك القيام بعملية شراء العملات الأجنبية وبيعها لغرضين:
(الأول): توفير القدر الكافي منها حسب حاجات الناس ومتطلبات الوقت اليومية.
(الثاني): الحصول على الربح منه.
(مسألة 16): يصح بيع العملات الأجنبية وشراؤها مع الزيادة، كما إذا باعها بأكثر من سعر الشراء أو بالتساوي، بلا فرق في ذلك بين كون البيع أو