الموسع غير قضاء شهر رمضان فالظاهر جواز الافطار فيه مطلقا، وإن كان الأحوط ترك الفطار بعد الزوال.
(مسألة 1057): لا يلحق القاضي عن غيره بالقاضي عن نفسه في الحرمة والكفارة وإن كان الأحوط - استحبابا - الالحاق.
(مسألة 1058): يجب على ولي الميت - وهو الولد الذكر الأكبر - حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الصوم لعذر إذا وجب عليه قضاؤه والأحوط - استحبابا - الحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث - على الترتيب في الإرث - بالابن، والأقوى عدمه، وأما ما فات - عمدا - أو أتى به فاسدا ففي إلحاقه بما فات عن عذر إشكال، وإن كان أحوط لزوما، بل الأحوط إلحاق الأم بالأب وإن كان الأقوى خلافه، وإن فاته ما لا يجب عليه قضاؤه كما لو مات في مرضه لم يجب القضاء، وقد تقدم في كتاب الصلاة بعض المسائل المتعلقة بالمقام، لأن المقامين من باب واحد.
(مسألة 1059): يجب التتابع في صوم الشهرين من كفارة الجمع وكفارة التخيير، ويكفي في حصول صوم الشهر الأول، ويوم من الشهر الثاني متتابعا.
(مسألة 1060): كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر اضطر إليه بنى على ما مضى عند ارتفاعه، وإن كان العذر بفعل المكلف إذا كان مضطرا إليه، أما إذا لم يكن عن اضطرار وجب الاستئناف، ومن العذر ما إذا نسي النية إلى ما بعد الزوال، أو نسي فنوى صوما آخر ولم يتذكر إلا بعد الزوال، ومنه ما إذا نذر قبل تعلق الكفارة صوم كل خميس، فإن تخلله في الأثناء لا يضر في التتابع بل يحسب من الكفارة أيضا إذا تعلق النذر بصوم يوم الخميس على الاطلاق، ولا يجب عليه الانتقال إلى غير الصوم من الخصال.