(مسألة 74): إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته عن الغسل أو المسح يجب تحصيل اليقين بزواله، ولو شك في أصل وجوده يجب الفحص عنه - على الأحوط وجوبا - إلا مع الاطمئنان بعدمه.
(مسألة 75): الثقبة في الأنف الحلقة، أو الخزامة لا يجب غسل باطنها بل يكفي غسل ظاهرها، سواء أكانت فيها الحلقة أم لا.
الثاني: يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، ويجب الابتداء بالمرفقين، ثم الأسفل منها فالأسفل - عرفا - إلى أطراف الأصابع والمقطوع بعض يده يغسل ما بقي، ولو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها، ولو كان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما، وكذا اللحم الزائد، والإصبع الزائدة، ولو كان له يد زائدة فوق المرفق فالأحوط - استحبابا - غسلها أيضا، ولو اشتبهت الزائدة بالأصلية غسلهما جميعا ومسح بهما على الأحوط وجوبا.
(مسألة 76): المرفق مجمع عظمي الذراع والعضد، ويجب غسله مع اليد.
(مسألة 77): يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة، حتى الغليظ منه على الأحوط وجوبا.
(مسألة 78): إذا دخلت شوكة في اليد لا يجب اخراجها إلا إذا كان ما تحتها محسوبا من الظاهر، فيجب غسله - حينئذ - ولو باخراجها.
(مسألة 79): الوسخ الذي يكون على الأعضاء - إذا كان معدودا جزءا من البشرة - لا تجب إزالته، وإن كان معدودا - أجنبيا عن البشرة - تجب إزالته.
(مسألة 80): ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه، باطل.
(مسألة 81): يجوز الوضوء برمس العضو في الماء من أعلى الوجه