ذلك ليس من الوجه، وإن وجب ادخال شئ من الأطراف إذا لم يحصل العلم باتيان الواجب إلا بذلك، ويجب الابتداء بأعلى الوجه إلى الأسفل فالأسفل عرفا ولا يجوز النكس، نعم لو رد الماء منكوسا، ونوى الوضوء بإرجاعه إلى الأسفل صح وضوؤه.
(مسألة 69): غير مستوى الخلقة - لطول الأصابع أو لقصرها - يرجع إلى متناسب الخلقة المتعارف، وكذا لو كان أغم قد نبت الشعر على جبهته، أو كان أصلع قد انحسر الشعر عن مقدم رأسه فإنه يرجع إلى المتعارف، وأما غير مستوي الخلقة - بكبر الوجه أو لصغره - فيجب عليه غسل ما دارت عليه الوسطى والابهام المتناسبان مع ذلك الوجه.
(مسألة 70): الشعر النابت فيما دخل في حد الوجه يجب غسل ظاهره، ولا يجب البحث عن الشعر المستور فضلا عن البشرة المستورة نعم ما لا يحتاج غسله إلى بحث وطلب يجب غسله، وكذا الشعر الرقيق النابت في البشرة يغسل مع البشرة، ومثله الشعرات الغليظة التي لا تستر البشرة على الأحوط وجوبا.
(مسألة 71): لا يجب غسل باطن العين، والفم، والأنف، ومطبق الشفتين، والعينين.
(مسألة 72): الشعر النابت في الخارج عن الحد إذا تدلى على ما دخل في الحد لا يجب غسله، وكذا المقدار الخارج عن الحد، وإن كان نابتا في داخل الحد كمسترسل اللحية.
(مسألة 73): إذا بقي مما في الحد شئ لم يغسل ولو بمقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء، فيجب أن يلاحظ آماق وأطراف عينيه أن لا يكون عليها شئ من القيح، أو الكحل المانع، وكذا يلاحظ حاجبه أن لا يكون عليه شئ من الوسخ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة وخطاط له جرم مانع.