(مسألة 881): سجود السهو سجدتان متواليان وتجب فيه نية القربة ولا يجب فيه تكبير، ويعتبر فيه وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ووضع سائر المساجد، والأحوط استحبابا أن يكون واجدا لجميع ما يعتبر في سجود الصلاة من الطهارة والاستقبال، والستر وغير ذلك، والأقوى وجوب الذكر في كل واحد منهما، والأحوط في صورته:
" بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته " ويجب فيه التشهد بعد رفع الرأس من السجدة الثانية، ثم التسليم والأحوط اختيار التشهد المتعارف.
(مسألة 882): إذا شك في موجبه لم يلتفت، وإذا شك في عدد الموجب بنى على الأقل، وإذا شك في اتيانه بعد العلم بوجوبه أتى به وإذا اعتقد تحقق الموجب - وبعد السلام شك فيه - لم يلتفت، كما أنه إذا شك في الموجب، وبعد ذلك علم به أتى به، وإذا شك في أنه سجد سجدة أو سجدتين بنى على الأقل، إذا إذا دخل في التشهد، وإذا شك بعد رفع الرأس في تحقق الذكر مضى، وإذا علم بعدمه أعاد السجدة وإذا زاد سجدة لم تقدح، على اشكال ضعيف.
(مسألة 883): تشترك النافلة مع الفريضة في أنه إذا شك في جزء منها في المحل لزم الاتيان به، وإذا شك بعد تجاوز المحل لا يعتني به، وفي أنه إذا نسي جزءا لزم تداركه إذا ذكره قبل الدخول في ركن بعده، وتفترق عن الفريضة بأن الشك في ركعاتها يجوز فيه البناء على الأقل والأكثر - كما تقدم - وأنه لا سجود للسهو فيها، وأنه لا قضاء للجزء المنسي فيها - إذا كان يقضي في الفريضة - وأن زيادة الركن سهوا غير قادحة ومن هنا يجب تدارك الجزء المنسي إذا ذكره بعد الدخول في ركن أيضا.