بالحك، ونحوه من بعض الأبدان، فإن ذلك كله طاهر إذا فصل من الحي.
(مسألة 393): أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلها الحياة طاهرة، وهي الصوف، والشعر، والوبر، والعظم، والقرن، والمنقار، والظفر والمخلب، والريش، والظلف، والسن، والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى، وإن لم يتصلب سواء أكان ذلك كله مأخوذا من الحيوان الحلال أم الحرام، وسواء أخذ بجز، أم نتف، أم غيرهما، نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة، ويلحق بالمذكورات الإنفحة، وكذلك اللبن في الضرع، إذا كان مما يؤكل لحمه. ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس وإن كان الأحوط استحبابا اجتنابه، هذا كله في ميتة طاهرة العين، أما ميتة نجسة العين: فلا يستثنى منها شئ.
(مسألة 394): فأرة المسك طاهرة، إذا انفصلت من الظبي الحي أما إذا انفصلت من الميت ففيها إشكال، ومع الشك في ذلك يبنى على الطهارة، وأما المسك فطاهر على كل حال، إلا أن يعلم برطوبته المسرية حال موت الظبي ففيه إشكال.
(مسألة 395): ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة، كالوزغ، والعقرب والسمك، ومنه الخفاش على ما قضى به الاختبار، وكذا ميتة ما يشك في أن له نفسا سائلة، أم لا.
(مسألة 396): المراد من الميتة ما استند موته إلى أمر آخر، غير التذكية على الوجه الشرعي.
(مسألة 397): ما يؤخذ من يد المسلم، أو سوقهم من اللحم والشحم، والجلد، إذا شك في تذكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة، والحلية ظاهرا، بل لا يبعد ذلك حتى لو علم بسبق يد الكافر عليه إذا احتمل أن المسلم قد أحرز تذكيته على الوجه الشرعي، وكذا ما صنع في أرض