حدثنا علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم...) قال: هو المسح (1).
تصريحات الأعلام بمذهب ابن عباس المسحي هذه كانت مجموعة من الروايات المعتبرة والصحيحة التي تحكي أن مذهب ابن عباس هو المسح في الوضوء، وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها، بل هو مما لا يحتاج لأن يبرهن عليه بالروايات، وما ذلك إلا لأنه متواتر ومقطوع به عند كل أهل الإسلام، وإليك بعض تصريحات الأساطين في ذلك:
قال ابن حجر: ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك [أي الغسل] إلا عن علي وابن عباس وأنس (2)...
وقال موفق الدين ابن قدامة:... ولم يعلم من فقهاء المسلمين من يقول بالمسح غير من ذكرنا (3).
وكان ابن عباس وعلي بن أبي طالب ممن ذكرهم.
وقال أبو زرعة في حجة القراءات: وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وأبو بكر (... وأرجلكم...) خفضا، عطفا على الرؤوس، وحجتهم في ذلك ما روي عن ابن عباس أنه قال: الوضوء غسلتان ومسحتان (4).
وفي قول أبو زرعة دلالة قوية على صدور هذا النص عن ابن عباس، لأنه لا يتلاءم لأن يكون حجة ودليلا - لقراءات قرآنية يتعبد ويقرأ بها جميع أهل الإسلام - لو لم يصح عنه.