وضوء النبي (ص) - السيد علي الشهرستاني - ج ٢ - الصفحة ١٤٢
ومن كل ما قدمنا يعلم صراحة أن مذهب ابن عباس المسح لا غير، وأن ما روي عنه من الغسل لا يمكن له أن يعارض ما ثبت عنه من المسح، لأنه لا يعدو أن يكون إما منكرا وإما شاذا على ما سنثبته لك في البحث الدلالي الآتي، ومن المعلوم عند أهل العلم بأن الراوية المنكرة والشاذة لا يمكنها أن تقاوم الصحيح المحفوظ.
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»
الفهرست