فرواية ثلاثة أعلام كهؤلاء عنه بمتون متفقة بلا زيادة فيها ولا نقيصة لقرينة قوية على صدور قول ابن عباس المتقدم للربيع.
2 - ظاهر كلام الترمذي هو الاحتجاج بما يرويه عبد الله بن محمد بن عقيل، لو اتفقت مروياته مع مرويات الثقات ى، لأنه كان قد صدر باب ما جاء في مسح الرأس مرة بما رواه محمد بن عجلان - الضعيف - عن عبد الله بن عقيل عن الربيع، وقال بعد ذلك: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، ومعنى كلامه هو احتجاجه بمرويات الضعفاء لو وافقت ما رواه الثقات، أي أن هذا الروايات تكون حسنة بغيرها. فإذا كانت رواية ابن عجلان عن عبد الله بن عقيل معتبرة - بنص الترمذي - مع أن فيها ابن عجلان الضعيف، فهذه الرواية أولى بالعمل من تلك، لكون الجرح هنا في عبد الله وحده.
3 - إن الذي رواه عبد الله بن محمد بن عقيل في هذه الأسانيد عن ابن عباس هو الأقرب للواقع، لموافقته للروايات الصحيحة المسحية عن ابن عباس، ولأقوال العلماء الجازمة بأن مذهب ابن عباس هو المسح على القدمين لا غير.
وملخص القول: إن هذه الأسانيد مما يتابع عليها بما تقدم من الصحيح عن ابن عباس، والمشهور من مذهبه، وعليه فلا مانع من أن ترتقي هذه الأسانيد إلى درجة الصحة فيمكن الاحتجاج بها، وخصوصا لو لوحظت مع النصوص الأخرى الموجودة في كتب التفاسير:
قال الطبري: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا محمد بن قيس الخراساني، عن ابن جريح، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: الوضوء غسلتان، وقال السيوطي: وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد، عن ابن عباس، قال: افترض الله غسلتين ومسحتين، ألا ترى أنه ذكر التيمم، فجعل مكان الغسلتين مسحتين وترك المسحتين، وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة مثله (1).
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدقنا أبو معمر المنقري، حدثنا عبد الوهاب،