وقال الجصاص: قرأ ابن عباس والحسن و...
(... وأرجلكم...) بالخفض، وتأولوها على المسح (1).
وقال القاسمي:... ولا يخفى أن ظاهر الآية صريح في أن واجبها المسح كما قوله ابن عباس وغيره (2).
وقال القسطلاني:... وأما ما روي عن علي وابن عباس وأنس رضي الله عنهم فقد ثبت الرجوع عنه (3).
ومن قول القسطلاني (فقد ثبت الرجوع عنه) نعلم أن مذهب ابن عباس كان المسح قطعا، لأن الرجوع إلى الغسل فرع ثبوت المسح على القدمين، ويبقى ادعاء الرجوع محل بحث ونظر، ونحن سنثبت بطلان القول برجوعه بعد البحث الدلالي.
هذا، وقد حكى كثير من أهل العلم - غير من ذكرناهم - نسبة المسح إلى ابن عباس، كالسرخسي (4) وابن العربي (5) والرازي (6) والشوكاني (7) والقرطبي (8) وأبي حيان الأندلسي (9) والقاضي ابن عطية الأندلسي (10) والبغوي (11) وابن جزي الكلبي (12) وغيرهم.