أغرف غرفة، فرش على رجله اليمنى وفيها النعل، واليسرى مثل ذلك، ومسح بأسفل النعلين) (1).
وأخرج الطبراني بسنده إلى روح بن القاسم، عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن ابن عباس: أنه أخذ بيده ماء فنضحه على قدميه، وعليه النعلان (2).
وأخرج البخاري بسنده إلى سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن ابن عباس أنه رش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله - يعني اليسرى.
وأخرج النسائي بسنده إلى الدراوردي، عن زيد بن أسلم، عن عطاء عن ابن عباس خبر الوضوء، وليس فيه ذكر للقدمين.
وأخرج الطحاوي بسنده إلى الدراوردي أيضا عن زيد بن أسلم، عن عطاء ابن يسار، عن ابن عباس، قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله فأخذ ملء كفه ماء فرش به على قدميه وهو متنعل (3).
فالذي رواه هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء إذن لا يتفق مع ما أخرجه البخاري عن سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم، لأن الموجود في خبر هشام رش على رجله اليمنى وفيها النعل ثم مسحها بيديه، يد فوق القدم ويد تحت النعل، وأما خبر سليمان بن بلال ففيه ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها فالمسح غير الغسل في لغة العرب.
والروايات كلها - عدا رواية البخاري - إن لم تكن ظاهرة في مسح الرجلين بماء جديد، فهي ليست ظاهرة في غسلهما، ولذلك حاول بعض الأعلام جاهدين صرف هذا الظهور وحمله على الغسل بوجوه بعيدة واحتمالات متكلفة.
والحاصل: فإن هناك اضطراب في هذا الحديث - ذي الطريق الواحد - كما بينا،