وأخرجه الدارقطني والبيهقي، ولفظ الدارقطني هكذا: (ما أجد في الكتاب إلا غسلتين ومسحتين) ونقله علماؤهم في مؤلفاتهم (1).
قال السرخسي: روي عن ابن عباس (رضي الله عنه): (نزل القرآن بغسلين ومسحين) (2).
26 - قال الطحاوي: حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا أحمد بن الحسين اللهبي قال: حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذؤيب عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا توضأ ونعلاه في قدميه يمسح ظهور قدميه بيديه ويقول: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصنع هكذا (3).
أقول: خبر ابن عمر هذا وما يأتي مما رواه البيهقي عنه خير شاهد على أن المراد بالمسح على النعال في بعض الأخبار - كما أشرنا إليه سابقا -: هو المسح على الأقدام في النعال. ومن المعروف أن النعال العربية في ذلك الوقت كانت لا تغطي إلا شيئا قليلا من ظهر القدم، والواجب من المسح هو مسماه فيصح المسح على القدم بدون خلع النعال.
27 - قال البيهقي: أخبرنا أبو بكر بن علي الحافظ: أخبرنا إبراهيم بن عبد الله محمد بن إسحاق بن خزيمة: حدثنا عبد الجبار بن العلاء: حدثنا سفيان: حدثنا محمد بن عجلان عن سعيد عن عبيد بن جريج قال: قيل لابن عمر: رأيناك تفعل شيئا لم نر أحدا يصنعه غيرك! قال: وما هو؟ قالوا: رأيناك تلبس هذه النعال السبتية! قال: إني رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يلبسها، ويتوضأ فيها، ويمسح عليها.
وأخرج أيضا عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن مقبري عن ابن جريح أنه قال لعبد الله بن عمر: رأيتك تصنع أربعا... إلى: (وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتوضأ فيها ويمسح عليها) (4).
وأخرجه عبد الرزاق في (المصنف) والبخاري في (الصحيح) والنسائي في