خزيمة عن الحجاج بن المنهال (1).
وأخرجه الطبراني في (الكبير) عن علي بن عبد العزيز عن الحجاج بن المنهال، وعن محمد بن حيان المازني عن أبي الوليد الطيالسي بالسند نفسه (2).
وقال البيهقي: أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أو أبو عبد الله الحافظ: حدثنا علي بن حمشاذ: حدثنا علي بن عبد العزيز: حدثنا الحجاج بن المنهال - وساق السند بمثل ما تقدم - وفيه: " ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين " (3).
وأخرج الخبر كل من ابن حزم وابن ماجة من طريق همام عن إسحاق بسنده المذكور. ولفظ ابن حزم هكذا: " إنها لا يجوز صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل، ثم يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين ". ونقله فقهاء القوم في كتبهم (4). وذكره السيوطي في تفسيره.
وأخرجه الحاكم في (المستدرك) بعدة أسانيد:
الأول: حدثنا علي بن حمشاذ العدل: حدثنا علي بن عبد العزيز: حدثنا الحجاج بن المنهال... وساق الإسناد كما تقدم وذكر الحديث بطوله، ثم صححه على شرط البخاري ومسلم.
الثاني: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب: حدثنا محمد بن نصر الخولاني قال: قرأ علي بن وهب: أخبرك داود بن قيس: حدثنا علي بن يحيى بن خلاد:
حدثنا أبي عن عمه... الحديث بطوله.
الثالث: أخبرنا الحسن بن الحكيم المروزي: أنبأنا أبو الموجه: أنبأنا عبدان:
أنبأنا عبد الله: أنبأ داود... مثل ذلك.
الرابع: حدثنا بصحة ما ذكره البخاري في تاريخه الكبير، أبو بكر محمد بن