الأرجل النصب عطفا على محل الرؤوس والجر عطفا على الظاهر. وهذا مذهب مشهور للنحاة).
ثم قال: (إن العاملين إذا اجتمعا على معمول واحد كان إعمال الأقرب أولى، فوجب أن يكون عامل النصب في قوله: * (وأرجلكم) * هو قوله: * (وامسحوا) * فثبت أن قراءة: * (وأرجلكم) * - بنصب اللام - توجب المسح أيضا) (1).
وقال الشيخ محيي الدين بن عربي: (إن النصب في اللام لا يخرجه عن الممسوح، فإن هذا الواو قد تكون واو (مع)، وواو المعية تنصب، تقول: مررت بزيد وعمرا تريد: مع عمرو فكذلك من قرأ: * (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم) * بنصب اللام.
فحجة من يقول بالمسح في هذه الآية أقوى، لأنه يشارك القائل بالغسل في الدلالة التي اعتبرها (وهي فتح اللام)، ولم يشاركه من يقول بالغسل في خفض اللام) (2).
قال ابن حزم: (وأما قولنا في الرجلين، فإن القرآن نزل بالمسح، قال الله تعالى:
* (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم) * وسواء قرئ بخفض اللام أو بفتحها فهي على كل حال عطف على الرؤوس، إما على اللفظ، وإما على الموضع، لا يجوز غير ذلك، لأنه لا يجوز أن يحال بين المعطوف والمعطوف عليه بقضية مبتدأة) (3).
وقال أبو بكر بن العربي: (وجملة القول في ذلك أن الله سبحانه عطف الرجلين على الرأس، فقد ينصب على خلاف إعراب الرأس أو يخفض مثله...) (4).
وقال العيني عند ذكر أدلة المسح: (ولأن قراءة الجر محكمة في المسح، لأن المعطوف يشارك المعطوف عليه في حكمه، لأن العامل الأول ينصب عليهما