وفي لفظ البيهقي: " ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالمسح حتى رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يمسح على ظهر خفيه " (1).
قال ابن شاهين: حدثنا أحمد بن المغلس قال: حدثنا أبو همام قال: حدثنا عيسى - يعني: ابن يونس - قال: حدثنا الأعمش عن رجال عن عبد خير عن علي (عليه السلام) قال: " كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالغسل حتى رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يمسح ظاهرهما " (2).
ولا يخفى على القارئ الكريم بأن صدر الخبر المتقدم يجهر بتحريف ذيله، لأن مسح باطن القدم تصح مقابلته مع ظاهره وليس ظاهر الخف. وليت شعري، هل يوجد فيما بين المسلمين من يقول بوجوب غسل ظاهر القدمين دون باطنهما، أو أن المحرف للخبر لما اكتسب حرفة التحريف والتبديل بدقة ومهارة فاصطنع شيئا يخالف إجماع الأمة؟.
أخرج ابن حزم عن إسحاق بن راهويه قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن عبد خير عن علي: " كنت أرى باطن القدمين أحق بالمسح حتى رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يمسح ظاهرهما " (3).
قال أبو داود: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش، ورواه وكيع عن الأعمش بإسناده عن عبد خير، قال علي: " كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يمسح على ظاهرهما ".
وأخرجه أحمد في مسنده، ونقله المتقي الهندي في كنزه (4). قال الساعاتي: قال الحافظ في بلوغ المرام: اسناده حسن. وقال في التلخيص: اسناده صحيح.
أخرج أبو يعلى عن أبي خيثمة حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي إسحاق عن