وتكره القراءة خلف الإمام في الإخفاتية على الأشهر، وفي الجهرية لو سمع ولو همهمة، ولو لم يسمع قرأ.
ويجب متابعة الإمام، فلو رفع قبله ناسيا عاد، ولو كان عامدا استمر.
ولا يقف قدامه، ولا بد من نية الإتمام.
ولو صلى اثنان وقال كل منهما: كنت مأموما أعادا، ولو قال: كنت إماما لم يعيدا.
ولا يشترط تساوي الفرضين، ويقتدي المفترض بمثله، وبالمتنفل، والمتنفل بمثله، وبالمفترض.
ويستحب أن يقف الواحد عن يمين الإمام والجماعة خلفه.
ولا يتقدم العاري أمام العراة، بل يجلس وسطهم بارزا بركبتيه.
ولو أمت المرأة النساء وقفن معها صفا.
ولو أمهن الرجل وقفن خلفه ولو كانت واحدة.
ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد جماعة، إماما أو مأموما، وأن يخص بالصف الأول الفضلاء، وأن يسبح المأموم حتى يركع الإمام إن سبقه بالقراءة، وأن يكون القيام إلى الصلاة إذا قيل: (قد قامت الصلاة).
ويكره أن يقف المأموم وحده إلا مع العذر، وأن يصلي نافلة بعد الإقامة.
(الطرف الثاني): يعتبر في الإمام العقل، والإيمان، والعدالة، وطهارة المولد، والبلوغ على الأظهر.
ولا يؤم القاعد القائم، ولا الأمي القارئ، ولا المئوف اللسان بالسليم، ولا المرأة ذكرا، ولا خنثى.
وصاحب المسجد والمنزل والإمارة أولى من غيره، وكذا الهاشمي.
وإذا تشاح الأئمة، قدم من يختاره المأموم.
ولو اختلفوا قدم الأقرأ، فالأفقه، فالأقدم هجرة، فالأحسن، فالأصبح وجها.