وقيل: إن قصد الإضرار فكه إن كان موسرا وبطل العتق إن كان معسرا، وإن قصد القربة لم يلزمه فكه، وسعى العبد في حصة الشريك، فإن امتنع العبد استقر ملك الشريك على حصته. وإذا أعتق الحامل تحرر الحمل ولو استثنى رقه لرواية السكوني. وفيه مع ضعف السند إشكال منشأه عدم القصد إلى عتقه.
وأما العوارض: فالعمي، والجذام، وتنكيل المولى بعبده، وألحق الأصحاب الإقعاد، فمتى حصل أحد هذه الأسباب فيه انعتق، وكذا إذا أسلم العبد في دار الحرب سابقا على مولاه، وكذا لو كان العبد وارثا ولا وارث غيره دفعت قيمته على مولاه.
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد أما التدبير. فلفظه الصريح: أنت حر بعد وفاتي، ولا بد فيه من النية ولا حكم لعبارة الصبي. ولا المجنون، ولا السكران. ولا المحرج الذي لا قصد له. وفي اشتراط القربة تردد. ولو حملت المدبرة من مولاها، لم يبطل تدبيرها وتنعتق بوفاته من الثلث. ولو حملت من غيره بعد التدبير فالولد مدبر كهيئتها، ولو رجع في تدبيرها لم يصح رجوعه في تدبير الأولاد، وفيه قول آخر ضعيف. ولو أولد المدبر من مملوكة كان ولده مدبرا. ولو مات الأب قبل المولى لم يبطل تدبير الأولاد وعتقوا بعد موت المولى من ثلثه. ولو قصر سعوا فيما بقي منهم ولو دبر الحبلى لم يسر إلى ولدها، وفي رواية إن علم بحبلها فما في بطنها بمنزلتها.
ويعتبر في المدبر جواز التصرف والاختيار والقصد.
وفي صحته من الكافر تردد. أشبهه: الجواز.
والتدبير وصية يرجع فيه المولى متى شاء. فلو رجع قولا صح قطعا، أما لو باعه أو وهبه. فقولان. أحدهما: يبطل به التدبير، وهو الأشبه.