فمن قذف صبيا أو مجنونا أو مملوكا أو كافرا أو متظاهرا بالزنى لم يحد بل يعزر.
وكذا الأب لو قذف ولده.
ويحد الولد لو قذفه. وكذا الأقارب.
(الثالث) في الأحكام:
فلو قذف جماعة بلفظ واحد، فعليه حد إن جاءوا وطالبوا مجتمعين، وإن افترقوا فلكل واحد حد.
وحد القذف يورث كما يورث المال. ولا يرثه الزوج ولا الزوجة.
ولو قال ابنك زان أو بنتك زانية فالحد لهما.
وقال في (النهاية): له المطالبة والعفو.
ولو ورث الحد جماعة فعفا أحدهم كان لمن بقي الاستيفاء على التمام.
ويقتل القاذف في الرابعة إذا حد ثلاثا، وقيل في الثالثة.
والحد ثمانون جلدة، حرا كان القاذف أو عبدا.
ويجلد بثيابه ولا يجرد. ويضرب متوسطا.
ولا يعزر الكفار مع التنابز.
(الرابع) في اللواحق، وهي مسائل:
(الأولى) يقتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا من سب أحد الأئمة عليهم السلام. ويحل دمه لكل سامع إذا أمن.
(الثانية) يقتل مدعي النبوة. وكذا من قال لا أدري محمد - عليه الصلاة والسلام - صادق أو لا، إذا كان على ظاهر الإسلام.
(الثالثة) يقتل الساحر إذا كان مسلما. ويعزر إن كان كافرا.
(الرابعة) يكره أن يزاد في تأديب الصبي عن عشره أسواط.
وكذا العبد، ولو فعل استحب عتقه.
(الخامسة) يعزر من قذف عبده أو أمته. وكذا كل من فعل محرما أو ترك واجبا: بما دون الحد.