الفصل الثالث في حد القذف ومقاصده أربعة:
(الأول) في الموجب: وهو الرمي بالزنا أو اللواط.
وكذا لو قال: يا منكوحا في دبره بأي لغة اتفق، إذا كانت مفيدة للقذف في عرف القائل. ولا يحد مع جهالته فائدتها.
وكذا لو قال لمن أقر بنوته: لست ولدي.
ولو قال: زنى بك أبوك، فالقذف لأبيه. أو زنت بك أمك فالقذف لأمه.
ولو قال: يا بن الزانيين فالقذف لهما.
ويثبت الحد إذا كانا مسلمين ولو كان المواجه كافرا.
ولو قال للمسلم: يا بن الزانية وأمه كافرة، فالأشبه: التعزير، وفي (النهاية) يحد.
ولو قال: يا زوج الزانية فالحد لها (1). ولو قال: يا أبا الزانية، أو يا أخا الزانية فالحد للمنسوبة إلى الزنا دون المواجه.
ولو قال: زنيت بفلانة، فللمواجه حد، وفي ثبوته للمرأة تردد.
والتعريض يوجب التعزير. وكذا لو قال لامرأته لم أجدك عذراء.
ولو قال لغيره ما يوجب أذى، كالخسيس والوضيع، وكذا لو قال يا فاسق ويا شارب الخمر ما لم يكن متظاهرا.
ويثبت القذف بالإقرار مرتين من المكلف الحر المختار أو بشهادة عدلين.
ويشترط في القاذف البلوغ والعقل.
فالصبي لا يحد بالقذف ويعزر، وكذا المجنون.
(الثاني) في المقذوف.
ويشترط فيه: البلوغ، وكمال العقل، والحرية، والإسلام، والستر.