ولو أقام الشهادة بعض حدوا لو لم يرتقب إتمام البينة.
وتقبل شهادة الأربعة على الاثنين فما زاد.
ولا يسقط الحد بالتوبة بعد قيام البينة. ويسقط لو كانت قبلها، رجما كان أو غيره.
النظر الثاني في الحد:
يجب القتل على الزاني بالمحرمة، كالأم والبنت، وألحق (الشيخ) كذلك امرأة الأب.
وكذا يقتل الذمي إذا زنى بالمسلمة، والزاني قهرا. ولا يعتبر الإحصان.
ويتساوى فيه الحر والعبد، والمسلم والكافر.
وفي جلده قبل القتل تردد.
ويجب الرجم على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة.
ويجمع للشيخ والشيخة بين الحد والرجم إجماعا.
وفي الشاب روايتان، أشبههما: الجمع.
ولا يجب الرجم بالزنا بالصغيرة والمجنونة، ويجب الجلد. وكذا لو زنى بالمحصنة صغير.
ولو زنى بها المجنون لم يسقط عنها الرجم.
ويجز رأس البكر مع الحد، ويغرب عن بلده سنة.
والبكر من ليس بمحصن، وقيل: الذي أملك ولم يدخل.
ولا تغريب على المرأة ولا جز.
والمملوك يجلد خمسين، ذكرا كان أو أنثى، محصنا أو غير محصن ولا جز على أحدهما ولا تغريب.
ولو تكرر الزنى، كفى حد واحد.
ولو حد مع كل واحد مرة قتل في الثالثة، وقيل: في الرابعة وهو أحوط.