(الثاني) الرضاع: ويحرم منه من النسب. وشروطه أربعة:
(الأول) أن يكون اللبن عن نكاح.
فلو در أو كان عن زنى لم ينشر.
(الثاني) الكمية. وهي ما أنبت اللحم وشد العظم،. أو رضاع يوم وليلة.
ولا حكم لما دون العشر، وفي العشر روايتان، أشهرهما: أنها لا ينشر.
ولو رضع خمس عشرة رضعة تنشر ويعتبر في الرضعات قيود ثلاثة، كمال الرضعة، وامتصاصها من الثدي، وألا يفصل بين الرضعات برضاع غير المرضعة.
(الثالث) أن يكون في الحولين، وهو يراعى في المرتضع دون ولد المرضعة على الأصح (الرابع) أن يكون اللبن لفحل واحد.
فيحرم الصبيان يرتضعان بلبن واحد ولو اختلفت المرضعتان.
ولا يحرم لو رضع كل واحد من لبن فحل آخر، وإن اتحدت المرضعة.
ويستحب أن يتخير للرضاع المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة.
ولو اضطر إلى الكافرة استرضع الذمية، ويمنعها من شرب الخمر ولحم الخنزير.
ويكره تمكينها من حمل الولد إلى منزلها.
ويكره استرضاع المجوسية، ومن لبنها عن زنى.
وفي رواية: إذا أحلها مولاها طاب لبنها.
وهنا مسائل:
(الأولى) إذا أكملت الشرائط صارت المرضعة أما، وصاحب اللبن أبا، وأختها خالة وبنتها أختا ويحرم أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا على المرتضع وأولاد المرضعة ولادة لا رضاعا (الثانية) لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا لأنهم في حكم ولده.